حصل الباحث عبد السلام الدروبي اليوم الخميس 5 أيلول/ سبتمبر 2024 على درجة الماجستير عن رسالته البحثية الموسومة بعنوان: “الحماية الدولية لطالبي اللجوء” من مركز دراسات الهجرة واللاجئين والنازحين التابع لجامعة صنعاء.
وحاز الدروبي المولود عام ١٦ يناير ١٩٨٨ م في قرية نعمة بمديرية الجعفرية محافظة ريمة على الدرجة الأكاديمية بامتياز وسط إشادة من لجنة المناقشة على الجهود التي بذلها الباحث والنتائج التي توصل إليها والتي تعد خارطة مهمة في حل مشكلة اللاجئين في اليمن.
ويعد الدروبي الذي حصل -في وقت سابق- على درجة البكالرويس في الشريعة والقانون من الجامعة اليمنية، ويعد من أبرز الكوادر الشبابية في المجال الحقوقي.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من:
أ.م.د/ يحيى علي حسن الصرابي – مناقشا خارجياً – أكاديمية الشرطة رئيساً.
أ.م.د/ أحمد علي العماد مناقشا داخلياً – جامعة صنعاء عضواً.
أ.د/ يحيى صالح أبوحاتم – المشرف الرئيس – جامعة صنعاء عضواً
كما حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين والطلاب والمهتمين من الجهات الرسمية والمدنية ذات العلاقة.
ريمة بوست ينشر ملخص الدراسة كما وردت من الباحث:
ملخص الدراسة
لقد ظهر مفهوم الحماية لأول مرة بالنسبة لحماية الأقليات في معاهدة وستفاليا عام 1648م، وذكرت أيضاً في بروتوكول مؤتمر فينا الموقع عام 1815م، ووردت حماية الأقليات في اتفاقيات أخرى أخذت توقع تباعاً، مثل معاهدة التنازل عام 1816م بين سردينيا وسويسرا المادة 12منها، وألزمت معاهدة برلين سنة 1878م كل من بلغاريا ومونتينيجرو وصربيا ورومانيا وتركيا باحترام الحريات والحقوق الدينية لمواطني تلك الدول، وأخذ طريقه إلى التطبيق الدولي ولازال في طور التجدد والنمو وسيصبح مبدأ دولياً لهُ أُسسه السليمة خلال السنوات القادمة، ولا شك أن نضوجه سيؤثر ويتأثر بما يحيطه في البيئة الدولية، وتُعتبر في عصرنا الحالي ضرورة إنسانية وأخلاقية في المقام الأول، لتحقيق جملة من الأهداف ليس أقلها تحقيق السلم والأمن الدوليين، ولا زالت اليوم سيادة الدول جُزء كبير من مشكلة الحماية الدولية لطالبي اللجوء، إذ تتمسك الدول بشدة بسيادتها تجاه التحرك الدولي، ولو كان المقابل انتهاك حقوق مواطنيها أو طالبي اللجوء فيها، غافلة عن أن الالتزام بقواعد الحماية التي أقرتها الاتفاقيات هو في جوهره إقرار لمبدأ السيادة، وبالتالي لا تعارض في الجوهر بين حماية طالبي اللجوء بموجب الاتفاقيات الدولية وبين مبدأ السيادة، ونجد أن حماية طالبي اللجوء في القانون الدولي مسؤولية الدول، لا سيما الدول المنضمة إلى اتفاقية 1951م، وبروتوكول عام 1967م، ولكن يُغفل أحياناً عنها، ويرى فقهاء القانون الدولي– على الرأي الراجح– أن حمايتهم أمر مُلزم لجميع الدول، ولو لم تكن أطرافاً في المعاهدات الدولية، وتبدأ الحماية بضمان دخولهم إلى بلد اللجوء، ومنحهم اللجوء بموجب قواعد دولية تقضي باحترام حقوق الإنسان الجوهرية بما فيها عدم جواز طرد أو رد اللاجئين إلى البلد الذي يكون فيه تهديد، إذا لم يكن هناك إلزام على الدولة بمنح حق اللجوء، فإن قواعد القانون الدولي تلزمها بعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه طرد أو رد الشخص إلى دولة قد تتعرض فيها حياته أو حريته أو كرامته للاضطهاد أو الخطر، وعدم معاقبته على الدخول غير القانوني.
أما الفقه الإسلامي فإنه يُقر بالحماية لطالبي اللجوء بل ومنحهم اللجوء وليس قاصراً على الدولة فقط، بل هو حق ثابت لرئيس الدولة ونوابه وآحاد المسلمين المكلفين من الرجال أو النساء، وأكدت على وجوب التزام المسلمين بالعهود والمواثيق، شعباً وحكومة فرادى وجماعات، وهذا ما تعذر تفعيله من طرف المجتمع الدولي، ويتمتع طالب اللجوء بكافة الحقوق في كل مكان في الدولة الإسلامية؛ نظراً لوحدة المنبع الذي تستقي منه الأحكام، وهذا على خلاف القانون الدولي، حيث يقتصر منح اللجوء على الدولة التي منحته ولا يسري بالضرورة تجاه الدول الأُخرى، كما راعت عند انتهاء اللجوء، ضرورة إقرار الأمن والأمان، وهو ما تفردت به على القانون الدولي، ومنحت الحق في اللجوء لكل شخص بغير تفرقة بين شخص وآخر حيث أجازت عقد اللجوء لغير المسلم، بل أجازت منح اللجوء لأعداء الدولة الإسلامية ما داموا قد دخلوا بلد الإسلام بناءً على منح الأمان لهم،ويظهر جلياً أن القانون اليمني الأقرب بتوفير الحماية رغم عدم صدور قانون وطني معني بذلك، وظهور دور فعال وبارز لعدد من المنظمات الدولية المتخصصة والحكومية وغير الحكومية، وتظافر للجهود المشتركة لتوفير بيئة ملائمة لطالبي اللجوء وإن كان ذلك محدوداً وليس بشكل دائم وملحوظ، أو من قبل مبادرات مجتمعية، وانتهاءً بتمتع اللاجئين بالحقوق المقررة لهم والحياة الكريمة.